تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
نفسه فإن مدار القدماء كان على الكتاب « قال لا يجوز في العتاق الأعمى » لأنه ينعتق بالعمى فكيف يصح تحصيل الحاصل « والأعور » الظاهر أنه زيادة من النساخ والأظهر جوازه لما رواه الكليني والشيخ ( 1 ) هذا الخبر بعينه بدون لفظ الأعور « والمقعد » الذي هو أشل الرجلين أو أقعده المرض بحيث لا يرجى زواله وحركته وهو كالأعمى ينعتق بالإقعاد على المشهور « ويجوز الأشل » اليد « والأعرج » الرجل فإنهما لا ينعتقان بالشلل والعرج ، فيجوز إعتاقهما في الكفارات والنذور وغيرها للأصل ، ولعدم المانع . ويجوز المرأة أيضا لذلك ، ولما تقدم من الأخبار ، ولخصوص ما رواه الشيخ في الحسن كالصحيح عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : إن علقمة بن محمد أوصاني أن أعتق عنه رقبة فأعتقت عنه امرأة فيجزيه أو أعتق عنه رقبة من مالي ؟ قال يجز به ثمَّ قال : إن فاطمة امرأتي أوصتني أن أعتق عنها رقبة فأعتقت عنها امرأة ( 2 ) . « وروي عن علي بن جعفر » في الصحيح كالشيخ والكليني ( 3 ) « إيها » وفيهما ( أيهما ) « أفضل » ثوابا « أن يعتق شيخا كبيرا » لم يصل إلى حد الإقعاد « أو شابا أجرد » لا شعر على لحيته « قال : أعتق من أغنى نفسه » من الخدمة وهو هنا أظهر أو من يمكنه تحصيل الرزق ، والغالب في الكبير القدرة دون الأجرد ، وربما كان سببا لفساده .
هامش
( 1 ) الكافي باب النوادر خبر 11 من كتاب العتق والتهذيب باب العتق وأحكامه خبر 65 ( 2 ) الكافي باب من أوصى بعتق أو صدقة أو حج خبر 6 من كتاب الوصايا ( 3 ) الكافي النوادر خبر 10 من كتاب والتهذيب باب العتق خبر 64
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 364 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي