« وروي عن أحمد بن هلال » الطريق إليه صحيح وكتابه معتمد فلا يضر ضعفه « كتبت إلى أبي الحسن » الهادي « عليه السلام » فإنه من رواته عليه السلام « عتق رقبة » أو نسمة كما في بعضها « فكتب عليه السلام نعم » وينبغي أن يحمل على أنه لم يطل المدة بحيث يظن موته ، بل يكون المظنون حياته لأن اليقين لا يزيله إلا يقين مثله ووجوب العتق يقيني والحياة مشكوك فيها ، وربما يقال بالإطلاق ما لم يعلم الموت أو يظن بناء على أن الأصل الحياة ، لما رواه الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح ، عن أبي هاشم الجعفري قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قد أبق منه مملوكه أيجوز أن يعتقه في كفارة اليمين والظهار ؟ قال : لا بأس ما لم يعرف منه موتا قال أبو هاشم رضي الله عنه : وكان سألني نصر بن هاشم أن أسأله عن ذلك ( 1 ) والظاهر أن التعبير بالمعرفة ليشمل الظن .
« وروي عن أبي هاشم الجعفري » من أولاد جعفر الطيار رضي الله تعالى عنهما وتقدم ، وفي الطريق جهالة لكن كتابه معتمد وهو ثقة جليل القدر عظيم المنزلة عند الرضا والجواد والهادي والعسكري وصاحب الأمر صلوات الله عليهم - وروي عنهم عليهم السلام .
هامش
( 1 ) التهذيب باب العتق وأحكامه خبر 123 والكافي باب الإباق خبر 3 ولكن فيهما نصر بن عامر القمي .