باب ما جاء في ولد الزنا واللقيط
« روى سعيد بن يسار » الثقة في القوي والكليني في الصحيح والشيخ في الموثق كالصحيح ( 1 ) ، ويدل على جواز عتق ولد الزنا ، بل بعمومه على جوازه في الواجبات أيضا .
« وروى عنبسة بن مصعب » لم يذكر طريقه إليه ، ورواه الشيخ في الموثق عنه وهو ناووسي ويدل على جواز بيعه وحلية ثمنه .
« وروى حماد » في الصحيح كالشيخ « عن الحلبي ( إلى قوله ) لقيطة » أي ملتقطة من الطريق والاستثناء منقطع ، ولما كان الغالب فيه أنه ولد زناء أدخل فيهم ، لكن بحسب الظاهر يحكم عليه بالإسلام إذا وجد في دار الإسلام أو دار الكفر وكان فيها مسلم يمكن ولادته منه ، ويؤيده ما رواه الكليني في القوي كالصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن ولد الزنا أشتريه أو أبيعه أو أستخدمه فقال : اشتر واسترقه واستخدمه وبعه فأما اللقيط فلا تشتره ( 2 ) .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
هامش
( 1 - 2 - 3 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب العتق وأحكامه خبر 49 - 50 - 51 وأورد الأول في الكافي باب عتق ولد الزنا والذمي الخ خبر 2
( 4 ) الكافي باب بيع اللقيط وولد الزنا خبر 7 من كتاب المعيشة