أعتقت عند الموت ثلث خادمها هل على أهلها أن يكاتبوها ؟ قال : ليس لها ولكن لها ثلثها فلتخدم بحساب ما أعتق منها ( 1 ) وحمل على التدبير ، فإذا أعتق ثلثها بعد موتها بالتدبير فلا يسري لأنه ليس لها شيء بعده وإنما هو مال الورثة - لما رواه في الموثق كالصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أعتقت ثلث خادمها بعد موتها أعلى أهلها أن يكاتبوها إن شاؤوا وإن أبوا ؟ قال : لا ولكن لها ثلثها وللوارث ثلثاها ويستخدمونها بحساب الذي لهم منها ويكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها ( 2 ) .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن هشام بن سالم وفي الصحيح ، عن ابن مسكان جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : امرأة أعتقت ثلث خادمها عند الموت هل على أهلها أن يكاتبوها إن شاؤوا وإن أبوا ؟ قال : ليس لها ذلك ، ولكن لها ثلثها وللوارث ثلثاها فتخدم بحساب ذلك ويكون لها بحساب ، ما أعتق منها ( 3 ) فيمكن حملها أيضا على أنه لم يكن لها غيرها .
ويؤيده ما رواه الشيخ في القوي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال : إن رجلا أعتق عبدا له عند موته لم يكن له مال غيره قال : قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يستسعي في ثلثي قيمته للورثة ( 4 ) .
« وروى السكوني » في القوي كالشيخ « فاستثنى ما في بطنها » حال
هامش
( 1 ) التهذيب باب العتق وأحكامه خبر 61
( 2 ) التهذيب باب وصية الانسان لعبده وعتقه له الخ خبر 32 من كتاب الوصايا وله ذيل تقدم في باب التدبير
( 3 ) التهذيب باب من الزيادات خبر 36 من كتاب الوصايا .
( 4 ) أورده والخمسة التي بعده في التهذيب باب العتق وأحكامه خبر 60 - 83 - 15 - 16 - 14 - 32 - 1