والخصيتين والعين والاذن واليد والرجل ، ولا شك في الانعتاق بما يكون فيه الدية كاملة ( أما ) بمثل إذن واحد ففيه خلاف ، وظاهر الأخبار ، الانعتاق أيضا .
روى الكليني والشيخ في القوي عن جعفر بن محبوب عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل عبد مثل به فهو حر ( 1 ) ، والتمثيل كالتنكيل - وفي النهاية مثلت بالحيوان أمثل به مثلا إذا قطعت أطرافه وشوهت به ومثلت بالقتيل إذا جدعت أنفه أو أذنه أو مذاكيره أو شيئا من أطرافه ، والاسم المثلة فأما ( مثل ) بالتشديد فهو للمبالغة ، وفيه قد نكل به تنكيلا إذا جعله عبرة لغيره ، والنكال العقوبة التي تنكل الناس عن فعل ، جعلت له جزاء .
« وروي » رواه الكليني في الحسن كالصحيح ، والشيخ في الصحيح عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة قطعت ثدي وليدتها أنها حرة لا سبيل لمولاتها عليها وقضى فيمن نكل بمملوكه أنه حر لا سبيل له عليه ، سائبة يذهب فيتولى من أحب فإذا ضمن جريرته فهو يرثه ( 2 ) .
« وروي في امرأة قطعت ثدي وليدتها » أمتها « أنها حرة » ويصدق على الواحدة أيضا لو لم يكن ظاهرا فيه .
هامش
( 1 ) الكافي باب أن المملوك إذا عمى أو جذم الخ خبر 1
( 2 ) الكافي باب ولاء السائبة خبر 9 من كتاب المواريث من قوله : وقضى فيمن نكل الخ وكذا التهذيب باب العتق وأحكامه خبر 35