« وروى طلحة بن زيد » في الموثق كالشيخ ( 1 ) ويدل على السراية في حق نفسه كما دل على الشريك ، الأخبار المتظافرة ، مع أنها تدل على حق نفسه بطريق أولى « ليس لله تعالى شريك » يدل على وجوب الاستسعاء أو استحبابه لا أقل .
وروى الشيخ في الموثق كالصحيح عن غياث بن إبراهيم الدارمي ، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن رجلا أعتق بعض غلامه فقال : هو حر كله ليس لله شريك ( 1 ) .
( فأما ) ما رواه الشيخ والكليني في الصحيح ، عن مالك بن عطية ( 3 ) من عدم الانعتاق ظاهرا فتقدم تأويله مع غيره .
وما روياه في القوي عن النضر بن شعيب الحارثي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل توفي وترك جارية أعتق ثلثها فتزوجها الوصي قبل أن يقسم شيء من الميراث إنها تقوم وتستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم فما أصاب المرأة من عتق أورق جرى على ولدها ( 4 ) ( فمحمول ) على ما لم يكن له غيرها فأعتقها فيصح من الثلث .
وروى الشيخ في الموثق عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب العتق وأحكامه خبر 56 - 57
( 3 ) الكافي باب ميراث المكاتبين خبر 4 من كتاب المواريث والتهذيب باب العتق وأحكامه خبر 29 من كتاب العتق وقد تقدم تأويله في باب المكاتب
( 4 ) التهذيب باب العتق وأحكامه خبر 59 وأورده أيضا في باب وصية الانسان لعبده وعتقه له الخ خبر 22 من كتاب الوصايا .