تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
« وروى السكوني » في القوي كالكليني والشيخ ( 1 ) ويدل على أن العمى والجذام سببان للعتق « وقال الصادق عليه السلام » رواه في الحسن كالصحيح ، عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا عمي المملوك فقد عتق ( 2 ) والتغيير مضر ( 3 ) . وفي القوي كالصحيح ، عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا عمي المملوك أعتقه صاحبه ولم يكن له أن يمسكه وإطلاق الإعتاق عليه مجاز ، ويؤيده ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح ، عن أبي البختري ( وهو ضعيف لكن كتابه معتمد ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، لا يجوز في العتاق الأعمى والمقعد ويجوز الأشل والأعرج ( 4 ) . « وروى هشام بن سالم » في الصحيح كالكليني والشيخ بسندين ( 5 ) « عن أبي بصير ( إلى قوله ) عليه » والتنكيل : التعذيب بمثل قطع العضو كالأنف والذكر
هامش
( 1 ) الكافي باب أن المملوك إذا عمى أو جذام أو نكل به فهو حر خبر 2 - والتهذيب باب العتق وأحكامه خبر 31 ( 2 ) أورده والذي بعده في الكافي باب أن المملوك إذا عمى أو جذم أو نكل به وهو حر خبر 4 - 3 والتهذيب باب العتق وأحكامه خبر 32 - 33 ( 3 ) يعنى أن تبديل المملوك الذي في الخبر بالعبد كما فعله الصدوق ره مضر بالمعنى لشمول الأول للأمة أيضا دون الثاني . ( 4 ) الكافي باب النوادر خبر 11 والتهذيب باب العتق وأحكامه خبر 63 ( 5 ) الكافي باب ولاء السائبة خبر 9 من كتاب المواريث والتهذيب باب من الزيادات خبر 18 من كتاب الفرائض