أنفسهما ما لم يعلم كذبهما يعلم نسبهما وحريتهما فإنه لا يقبل « ومن شهد عليه » بالمجهول أي شهد عليه البينة « بالرق صغيرا كان أو كبيرا » فإن الفرد الخفي ، الكبير فإنه يقبل البينة عليه وإن أنكر ، والظاهر أن البينة يجوز لها الشهادة عليه باليد كما تقدم وسيجئ .
« وروي عن العباس بن عامر » في القوي كالصحيح كالشيخ ( 1 ) « عن أبان » الموثق « عن محمد بن الفضل الهاشمي » المجهول « يأخذه بما قال » أي يؤاخذ بإقراره « أو يرد المال » أي إذا اشتراه أحد بقوله إني عبد ثمَّ ظهر كذبه فعليه أن يرد على المشتري الثمن ، بل بما اغترم لأنه ضيع حقه ، وكذا إذا رجع عن إقراره لكن حينئذ لا يعقل المؤاخذة برد المال ، بل له أن يستعبده بإقراره ، ويمكن المؤاخذة لو قلنا بتملكه وكان له الثمن من فاضل الضريبة وغيره .
ورواه الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن أبان ، عن الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن رجل حر أقر أنه عبد قال : يؤخذ بما أقر به ( 2 ) .
وفي الموثق عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء مملوكي أهل الذمة فقال إذا أقروا لهم بذلك فاشتر وأنكح ( 3 ) وفي الموثق ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رقيق أهل الذمة اشترى منهم شيئا ؟ فقال : اشتر إذا أقروا لهم بالرق ( 4 ) وسيجئ الأخبار في ذلك في باب البيوع .
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب العتق وأحكامه خبر 78 - 77
( 3 - 4 ) التهذيب باب ابتياع الحيوان خبر 13 - 14 من كتاب التجارة