بالعتق لدفع ضرر العشور لا يصير سببا للعتق « فقلت إن فيهم جارية » أي هل ينعتق أم ولدي بإقراري « فقال لا أليس » وفي بعض النسخ ويب « فقال أليس بالذي يعتقها » أي هو سبب لعتقها فكأنه أعتقها مجازا ، والصدوق حمله على الحقيقة موافقا للأخبار السابقة ، وعلى أي حال فالمراد به لا تنعتق بقولك للعاشر بل انعتاقها بالولد مباشرة أو تسبيبا ، والحق أن هذه المسألة من المعضلات من حيث مخالفة الأخبار الصحيحة للأصول والقواعد ، ومن حيث مخالفتها للعامة ولزوم الأخذ بما يخالفهم لما تقدم من الأخبار في القضاء .
باب الحرية
« روى الحسن بن محبوب » في الصحيح كالشيخ والكليني في الحسن كالصحيح ( 1 ) « عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : الناس » وفي في ويب يقول كان علي بن أبي طالب عليه السلام يقول « الناس كلهم أحرار » أي الأصل فيهم الحرية « إلا من أقر على نفسه بالرق » وفيهما بالعبودية « وهو مدرك » أي بالغ « من عبد أو أمة » سواء كان المقر عبدا أو أمة فإنه يقبل إقرارهما على
هامش
( 1 ) الكافي باب نوادر خبر 5 من كتاب العتق والتهذيب باب العتق وأحكامه خبر 76