لمولاها الأول ، قيل له : فإن كانت علقت ( من الذي أعتقها وتزوجها ( 1 ) ) ما حال الذي في بطنها ؟ فقال الذي في بطنها مع أمه كهيأتها ( 2 ) .
وروى الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثل خبر أبي بصير إلى قوله على ولدها من نصيبه ( 3 ) .
وفي القوي كالصحيح ، عن يونس في أم ولد ليس لها ولد ، مات ولدها ، ومات عنها صاحبها ولم يعتقها هل يحل لأحد تزويجها ؟ قال : لا ، هي أمة لا يحل لأحد تزويجها إلا بعتق من الورثة فإن كان لها ولد وليس على الميت دين فهي للولد ، وإذا ملكها الولد فقد عتقت بملك ولدها لها وإن كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها وتستسعى في بقية ثمنها ( 4 ) - وهذا الخبر أصرح ما في الباب لكنه موقوف على يونس ، ويمكن أن يكون مستنبطه من الأخبار - لكن محمد بن يعقوب وغيره يعتمدون على ما في كتابه وسيجئ في باب البيع أخبار في ذلك .
« وروى الحسن بن سعيد عن صفوان بن يحيى » في الصحيح كالشيخ ( 5 ) « عن الوليد بن هشام » مجهول ولا يضر ، لصحته عن صفوان ، ويدل على أن الإقرار
هامش
( 1 ) في الكافي ( أعني المعتق لها المتزوج بها )
( 2 ) الكافي باب نوادر خبر 1 من كتاب العتق والتهذيب باب العتق وأحكامه خبر 69
( 3 - 4 ) الكافي باب أمهات الأولاد خبر 4 - 6 والتهذيب باب العتق وأحكامه خبر 92 - 94
( 5 ) التهذيب باب العتق وأحكامه خبر 48