« وقضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه » بهذا السند الآنف ، وفي في ويب وهو أيضا مخالف للمشهور لو قلنا بعدم انعتاقها باعتبار عدم اعتبار عتق الصبي ، لكن ورد فيه أخبار كثيرة ستجيء وهو أيضا يشعر بالانعتاق ولو لم ينعتق بالموت لما انعتق بعتق الولد الصغير الغير المميز كما يظهر من قوله غير أنها تبين الكلام أي تظهره وتقدر على التكلم به ، ولهذه الأمور لم يعمل الأصحاب به .
ومثله ما رواه الشيخ في القوي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية يطأها فولدت له فمات قال : إن شاؤوا أن يبيعوها باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها وإن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه وإن كان ولدها صغيرا ينتظر به حتى يكبر ثمَّ يجبر على قيمتها فإن مات ولدها بيعت في الميراث إن شاء الورثة ( 1 ) ويحمل ذلك على ثمن الرقبة .
كما يحمل ما رواه الشيخان ( 2 ) في الصحيح ، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل وأنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا ( بكذا - خ كا ) إلى سنة فلما قبضها المشتري أعتقها من الغدو تزوجها وجعل مهرها عتقها ثمَّ مات بعد ذلك بشهر فقال أبو عبد الله عليه السلام إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال : أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها ، فإن عتقه ونكاحه جائز إن قال وإن لم يكن للذي اشتراها فأعتقها وتزوجها مال ولا عقدة يوم مات تحيط بقضاء ما عليه من الدين برقبتها ، فإن عتقه ونكاحه باطلان لأنه أعتق ما لا يملك ، وأرى أنها رق
هامش
( 1 ) التهذيب باب العتق وأحكامه خبر 92
( 2 ) يغى الشيخ الكليني والشيخ الطوسي رحمهما الله وكذا في أغلب موارد هذا التعبير