عز وجل » أي في الميراث فتورث أم الولد « وكتاب الله أحق » بالتقديم في الاتباع ، ويدل ظاهرا على عدم نسخ الكتاب وتخصيصه بالسنة سيما بخبر الواحد ، لكن الظاهر أنه رد على العامة القائلين بالعتق بمجرد الاستيلاد « تجعل في نصيب ولدها » والظاهر الانعتاق به لأن عتق القرابة قهري « ويمسكها أولياء » أي ورثة « ولدها حتى يكبر الولد » حمله الأصحاب على أنه إذا لم يؤد ثمن رقبتها فحينئذ يجوز بيعها فيه ، لكن يستحب للغرماء أن يصبروا حتى يكبر الولد ويعطى ثمنها استحبابا كما رواه الشيخ في الموثق عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات قال : إن شاء أن يبيعها باعها وإن مات مولاها وعليه دين قومت على ابنها فإن كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثمَّ يجبر على قيمتها فإن مات ابنها قبل أمه يبعث في ميراث الورثة إن شاء الورثة ( 1 ) ( أي في ثمن رقبتها ) ، وبعض الأصحاب بالوجوب وفي في إلى قوله ( جعلت في نصيب ولدها ( 2 ) وليس فيه هذه الزيادة - وفي يب موجودة بغير لفظة الفقيه .
هامش
( 1 ) التهذيب باب العتق وأحكامه خبر 96
( 2 ) يعنى نقل خبر محمد بن قيس الذي أورده الماتن ( ره ) في الكافي إلى قوله جعلت الخ ونقله في التهذيب بغير لفظ الفقيه فلا حظ ولا تغفل .