تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
النساخ لكن سيجيء هذا الخبر من المصنف في كتاب الميراث كما هو هاهنا ، ويبعد أن يكون التصحيف في كليهما ، فالظاهر أن سليمان بن خالد سمع ( مرة ) منه عليه السلام امرأة ( ومرة ) الأم وموافقة الشيخ له مؤيد أيضا وسيجئ أحكامه في كتاب الميراث . « وروى عمر بن يزيد » في الصحيح « عن أبي إبراهيم » كالشيخ والكليني ( 1 ) لكن في في قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أو قال لأبي إبراهيم عليه السلام « أخذ ولدها منها وبيعت وأدى ثمنها » كما في ( في ويب ) وفي بعض النسخ ( أخذ ولدها ثمنها وبيعت ) والظاهر تصحيف ( عنها ) ب ( ثمنها ) لقرب المشابهة ، والمراد أنه يجوز بيع أم الولد في ثمن رقبتها فقط لا في غيرها وهو عام فكلما دل الدليل على جواز بيعها فيه خص العام به وإلا فالعام على عمومها ، واستثنى بعض الأصحاب منه قريبا من عشرين صورة أكثرها بالاستنباط . « وروى عاصم » في الحسن كالصحيح كالكليني والشيخ في الصحيح ( 2 ) « عن محمد بن قيس » باختلاف كثير غير مغير للمعنى « فقد سبق فيها كتاب الله
هامش
( 1 ) الكافي باب أمهات الأولاد خبر 5 من كتاب العتق والتهذيب باب العتق وأحكامه خبر 93 ( 2 ) الكافي باب أمهات الأولاد خبر 3 والتهذيب باب العتق وأحكامه خبر 91