كان بالغلبة أو السرقة أو غيرهما فيحل لنا ولشيعتنا برخصتنا الشراء منهم ويكون استنقاذا لحقهم بخلاف العتق الذي يقع من أهل الخلاف فإنه لا يصح كما لا يصح شراؤهم ، وأما جواز بيع نفسه فهو كناية عن تضمين الجريرة كما أشار عليه السلام إليه .
وروى الكليني والشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في المملوك يعطي الرجل ما لا ليشتريه فيعتقه قال : لا يصلح له ذلك ( 1 ) .
فيمكن أن يكون عدم الصلاح في العتق لأنه ليس ماله حتى يعتقه ويرث به ( أو ) على أن المال ليس له بأن كان من غير الصورتين ، والأشهر العمل بهذا الخبر باعتبار أن العبد لا يملك شيئا .
« وروى الحسن بن محبوب عن أبي أيوب » إبراهيم بن عثمان أو عيسى « عن بريد العجلي » في الصحيح كالكليني والشيخ ( 2 ) بل هو الأصل المعتمد في هذا الباب « قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كان عليه عتق رقبة » وجوبا للنذر وشبهه أو كفارة « فمات من قبل أن يعتق رقبة » كانت واجبة عليه « فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كسبه » وفي في ويب من كيسه أي من ماله « فأعتقه عن أبيه » مجمل فصله « ع » « فقال إن كانت الرقبة التي كانت على أبيه في نذر »
هامش
( 1 ) الكافي باب نوادر خبر 2 من كتاب العتق
( 2 ) الكافي باب ولاء السائبة خبر 7 من كتاب المواريث والتهذيب باب العتق وأحكامه خبر 155