الصحيح عنه ( 1 ) « عن أبي بصير » الثقة « قال يجعل ماله في بيت مال المسلمين » هو بيت مال الإمام فإن ماله مصروف في مصالح المسلمين ولا يتصرف من ماله شيئا ، والظاهر أنه ورد تقية فإنه مذهب جميع العامة وعندنا ، الإمام وارث من لا وارث له .
« وروى ابن محبوب » في الصحيح مثلهما ( 2 ) « عن عمار بن أبي الأحوص » وهو مجهول ولا يضر « فقال انظر في القرآن فما كان فيه فتحرير رقبة » أي ما كان في الكفارات واليمين والظهار « إلا الله » منقطع أي ولكن لله تعالى عليه الولاء .
« وروى ياسين » الطريق إليه صحيح كالشيخ ( 3 ) وهو مجهول « عن حريز » الثقة « عن سليمان بن خالد » وفي يب ( عن حريز عمن حدثه عن سليمان ) فزاد جهالة .
وفي يب هكذا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، سألته عن مملوك أراد أن يشتري
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب ولاء السائبة خبر 4 - 2 والتهذيب باب العتق وأحكامه خبر 157 - 160 وأورد الأول أيضا في التهذيب باب من الزيادات خبر 17 من كتاب الفرائض .
( 3 ) التهذيب باب العتق وأحكامه خبر 81