وروى الكليني في الصحيح والشيخ في الموثق عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن مملوك أعتق سائبة قال : يتولى من شاء وعلى من تولاه جريرته ، وله ميراثه قلت : فإن سكت حتى يموت قال : يجعل في بيت مال المسلمين ( 1 ) .
وروى الشيخ في الموثق عن علاء ( عن محمد ) عن أحدهما عليهما سلام قال : سألته عن السائبة والذي كان من أهل الذمة إذا والى أحدا من المسلمين على أن يعقل عنه فيكون له ميراثه أيجوز ذلك ؟ قال : نعم ( 2 ) ( وأما ) ما ورد أنه يجعل ماله في بيت مال المسلمين ( فقد تقدم ) تأويله وحمله على التقية أظهر - لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال اختلف علي عليه السلام وعثمان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة لا يرثونه فقال علي عليه السلام ميراثهم لهم ، يقول الله وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وكان عثمان يقول : يجعل في بيت مال المسلمين ( 3 ) .
وكذا ما روى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن ابن أبي عمير عن خلاد السندي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان علي عليه السلام يقول في الرجل يموت ويترك مالا وليس له أحد : أعط المال ( أو الميراث ) همشاريجه ( أو همشهريجه ) ( 4 ) وهو معرب ( همشهري ) أي أهل بلده .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن ابن أبي عمير عن خلاد عن السري ( وفي الفهرست خلاد السندي له كتاب ) يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل
هامش
( 1 ) الكافي باب ولاء السائبة خبر 8 من كتاب المواريث والتهذيب باب من الزيادات خبر 16 من كتاب الفرائض
( 2 - 3 ) التهذيب باب من الزيادات خبر 22 - 23 من كتاب الفرائض
( 4 ) الكافي باب من مات وليس له وارث خبر 6 من كتاب المواريث