وفي في ويب بدله ( في ظهار ) وهو أظهر « وشكر » أي نذر أو عهد أو يمين جعل لله عليه إن عافاه من بلية فعليه عتق رقبة شكرا أو وفق لطاعة أو ترك معصية فكذلك « أو كانت واجبة عليه » بأي وجه كان تعميم بعد التخصيص سواء كان في النذر وشبهه زجرا أو في الكفارات غير الظهار وفيهما ( أو واجبة عليه ) « فإن المعتق يكون سائبة » وفيهما فإن المعتق سائبة « لا سبيل لأحد عليه » من الولاء .
« فإن كان توالى » وفي يب قال وإن كان توالى « قبل أن يموت » بتضمن الجريرة « إلى أحد من المسلمين » فيه إشعار باشتراط الإسلام في مولى تضمن الجريرة « فضمن جنايته وجريرته » وفيهما ( وحدثه ) أي قال : إن وقع منك خطأ في القتل أو في الطرف أو المنافع فأنا ضامن ، فيمكن أن يكون الحدث أو الجريرة تفسيرا للجناية وأن يكون الجناية القتل ، والحدث غيره « كان مولاه ووارثه » تفسيري على الظاهر وتقدم « إن لم يكن له قريب » يرثه من المسلمين ، فإن الكافر لا يرث من المسلم ، ومع عدم الضامن « فإن ميراثه للإمام إمام المسلمين » وفيهما ( فإن ميراثه لإمام المسلمين ) أي جميعهم وهو المعصوم عليه السلام .
فظهر أن الولاء بالقرابة مقدم على ولاء العتق ، وهو على ولاء تضمن الجريرة وهو على ولاء الإمامة ، والإمام وارث من لا وارث له حتى ضامن الجريرة .
كما رواه الكليني والشيخ في الصحيح ، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا وإلى الرجل الرجل فله ميراثه وعليه معقلته ( 1 ) أي ديته ،
هامش
( 1 ) الكافي باب ولاء السائبة خبر 3 من كتاب المواريث والتهذيب باب من الزيادات خبر 20 من كتاب الفرائض