تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
« ينتمي » أي ينسب « إلى من شاء » أي لا يقال استحبابا إنه مولى المالك فإن المالك لم يعتقه بل الله مولاه وأعتقه لما كان أبوه حرا ولا ينافي ذلك أن يرث المالك عنه بالولاء وهو كالأخبار المتقدمة ، ولم يذكر المصنف تأويلا لهذه الأخبار ، وربما يتراءى أنه لا يعتقد إرث أولاد المنعم لكنه ذكر في باب الميراث بالولاء أنه يورث . « وروى الحسن بن محبوب » في الصحيح عنه كالكليني والشيخ ( 1 ) « عن خالد بن جرير » وكان صالحا « عن أبي الربيع » الشامي خليد أو خالد بن أوفى له كتاب اعتمد عليه الأصحاب « عن السائبة » وهو المعتق الذي ليس عليه ولاء ولا وارث له ، من تسييب الدابة ، وهو إرسالها تذهب وتجيء كيف شاءت وهو المعتق في الكفارات والنذور والكتابة وأمثالها « هو الرجل يعتق غلامه ثمَّ يقول له » لفظا « اذهب حيث شئت » وتول من شئت « وليس لي من ميراثك شيء » لأن الولاء سبب للإرث فإذا شرط نفيه ينتفي « ولا علي من جريرتك » أي جنايتك خطأ « شيء » لأن المولى ضامن لجناية المعتق وبسببه يرثه « ويشهد على ذلك شاهدين » ليعلم أنه لا يضمن جنايته خطأ ، وظاهره أن الولاء يسقط بالشرط كما هو المشهور . « وروي عن شعيب » الثقة ولم يذكر طريقه إليه ورواه الكليني والشيخ في
هامش
( 1 ) الكافي باب ولاء السائبة خبر 6 من كتاب المواريث والتهذيب باب العتق وأحكامه خبر 159
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 336 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي