وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أعتق رجلا سائبة ليس عليه من جريرته شيء وليس له من ميراثه شيء وليشهد على ذلك ( 1 ) وفي يب بزيادة ( وقال : من تولى رجلا ورضي بذلك فجريرته عليه وميراثه له ) .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن ابن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن كاتب عبدا أن يشترط ولاءه إذا كاتبه وقال : إذا أعتق المملوك سائبة أنه لا ولاء عليه لأحد إن كره ذلك ولا يرثه إلا من أحب أن يرثه فإن أحب أن يرثه ولي نعمته أو غيره فليشهد رجلين بضمان ما ينوبه لكل جريرة جرها أو حدت فإن لم يفعل السيد ذلك ولا يتوالى إلى أحد فإن ميراثه يرد إلى إمام المسلمين ( 2 ) .
وفي الصحيح ، عن أبي عبيدة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلم فتوالى إلى رجل من المسلمين قال : إن ضمن عقله وجنايته ورثه وكان مولاه ( 3 ) .
وفي الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير - المؤمنين عليه السلام في من أعتق عبدا سائبة أنه لا ولاء لمواليه عليه فإن شاء توالى إلى رجل من المسلمين فليشهد أنه يضمن جريرته وكل حدث يلزمه فإذا فعل ذلك فهو يرثه وإن لم يفعل ذلك كان ميراثه يرد إلى إمام المسلمين ( 4 ) . س
هامش
( 1 ) الكافي باب ولاء السائبة خبر 5 من كتاب المواريث والتهذيب باب العتق وأحكامه خبر 158
( 2 ) التهذيب باب العتق وأحكامه خبر 163
( 3 - 4 ) التهذيب باب من الزيادات خبر 20 - 14 من كتاب الفرائض