( فأما ) ما رواه في الموثق كالصحيح ، عن أبان عمن ذكره عن علي بن الحسين عليهما السلام قال : قيل له : اشترى فلان رجل بالمدينة مملوكا كان له أولاد فأعتقهم فقال : إني أكره أن أجر ولائهم ( فمحمول ) على كراهة قصد الولاء في العتق ، بل ينبغي أن يكون العتق لوجه الله أو يزوج المولى حتى يحصل له أولاد يرثونه ولا ربط له في الجر وإن وقع بلفظه .
« وروي عن بكر بن محمد » في الصحيح كالكليني والشيخ ( 1 ) « قلت مولانا » أي معتقنا بالفتح « فقال أعتقتموه » أي أنت وأبوك والظاهر أن المعتق كان أبوه أباه « فقلت بل إياه » أي أعتق أبي أباه « فقال ليس هذا مولاك هذا أخوك » للإيمان « وابن عمك » للولاء والظاهر أن نهيه عليه السلام كان لاستخفافه به وهو مكروه وإن استحق الإرث بالولاء مع فقد الوارث ( أو ) لأن الولاء موروث به لا موروث .
ومثله ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح ، عن بكر بن محمد عن جويرة ( وفي يب عن كبيرة ) قالت مر أبو عبد الله عليه السلام وإنا في المسجد الحرام أنتظر مولى لنا فقال : يا أم عثمان ما يقيمك هاهنا ؟ فقلت : أنتظر مولى لنا فقال أعتقتموه ؟ قلت :
لا ، أعتقنا جده فقال : ليس هذا مولاكم ، هذا أخوكم .
وفي القوي كالصحيح ، عن الحسن بن مسلم قال ، حدثتني عمتي إني جالسة بفناء الكعبة إذا قبل أبو عبد الله عليه السلام فلما رآني قال : إلي فسلم علي ثمَّ قال : ما يجلسك
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب ( بلا عنوان ) بعد باب الولاء لمن أعتق خبر 3 - 4 - 1 - 4 وأورد الثلاثة الأول في التهذيب باب العتق وأحكامه خبر 150 - 151 - 149