« وروى عاصم بن حميد » في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح ( 1 ) « عن أبي بصير ( إلى قوله ) أعتق » هذا الخبر مخالف للأخبار الكثيرة ، ولعمل الأصحاب لأن المعتق في اليمين والظهار سائبة لا ولاء لأحد عليه وحمله بعض الأصحاب على الشرط ، ويمكن قراءته بصيغة المجهول وكذا ما في ( يب ) ( يعتق ) أي ولاية لنفسه ولا ولاء لأحد عليه ، فإذا تولى أحدا فله الولاء وسيجئ الأخبار النافية له ظاهرا .
« وفي رواية عبيد الله بن علي الحلبي » في الصحيح والكليني والشيخ في الحسن كالصحيح « عن أبي عبد الله عليه السلام ( إلى قوله ) الولاء لمن أعتق » أي ليس للبائع وإن اشترطه ، ويظهر منه أن الشرط الفاسد لا يفسد العقد ، ويمكن أن تكون المشترية أخبرته قبل الشراء بذلك « فقال صلى الله عليه وآله وسلم هو لها صدقة ولنا هدية » والفرق بينهما ( إما ) بالنية ( وإما ) بأن الهدية تهدى تعظيما للمهدي إليه
هامش
( 1 ) التهذيب باب العتق وأحكامه خبر - 160