تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
بخلاف الصدقة ، ويمكن أن يكون اللحم زكاة واجبة وفيه بعد « فجرت تلك » أي الثلاثة المذكورة من السنن من القواعد الشرعية . وفي ( في ويب ) ( فجاء فيها ثلث من السنن ) وهو أظهر ، والظاهر أنه من النساخ وسيجئ حكم التخيير في بابه وروى الكليني والشيخ في الصحيح عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أهل بريرة اشترطوا ولاءها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الولاء لمن أعتق ( 1 ) . وفي الحسن كالصحيح ، عن الحلبي ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الولاء لمن أعتق . وفي الموثق كالصحيح ، عن زرارة عن أبي جعفر في حديث بريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعائشة أعتقي فإن الولاء لمن أعتق : وفي القوي كالصحيح ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة أعتقت رجلا لمن ولاؤه ؟ ولمن ميراثه ؟ قال للذي أعتقه إلا أن يكون له وارث غيرها . وفي القوي كالصحيح ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا أعتق أله أن يضع نفسه حيث شاء ويتولى من أحب ؟ فقال : إذا أعتق لله فهو مولى للذي أعتقه فإذا أعتق وجعل سائبة فله أن يضع نفسه حيث شاء ويتولى من شاء . وروى الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أعتقت رجلا لمن ولاؤه ولمن ميراثه ؟ قال : للذي أعتقه إذا لم يكن له وارث
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في الكافي باب لمن أعتق خبر 4 - 1 - 3 - 5 - 2 والتهذيب باب العتق وأحكامه خبر 137 - 135 - 136 - 138 - 139
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 331 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي