تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
« وقال علي صلوات الله عليه » رواه الشيخ في الموثق عنه صلوات الله عليه ، ويدل على أن التدبير من الثلث وجنايته وجناية المكاتب وأم الولد على المولى ، ويحمل على أنها في رقبتهم فيتلف من مال المولى ، وسيجئ أن المولى لا يضمن عبدا ، ويمكن حمله على التقية لأن رواه الخبر زيدية . والظاهر أن التدبير كما يصح تعليقه بموت المولى يصح تعليقه بموت من جعل المولى خدمة العبد له ، لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الخادم فيقول ، هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرة فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست سنين ثمَّ تجدها ورثته لهم أن يستخدموها بعد ما أبقت ؟ فقال : لا إذا مات الرجل فقد عتقت وتقدم مع اختلاف . باب المكاتبة هي والكتابة مصدران مزيدان مشتقان من المجرد ، وهي معاملة من السيد مع عبده لتحريره ، والكتابة مستحبة مع علم الخير لقول الله تبارك وتعالى : « فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً ( 1 ) » ، وسيجئ المراد من الخير في الأخبار . « روى محمد بن سنان » في القوي « عن العلاء بن الفضيل » وهو ثقة والظاهر
هامش
( 1 ) النور - 33