« عند موتها أعلى أهلها أن يكاتبوها » بالكتابة المصطلحة أو الاستسعاء مجازا « قال : لا » لا ريب في عدم وجوب المكاتبة ، وأما الاستسعاء فيحمل على ما لم ترد الخادمة ، ويحمل على ما لو لم يكن لها سواها وإلا فالظاهر أنه ينعتق بانعتاق جزء منه كما تقدم في السراية وإن كان أكثر الأخبار في السراية في حصة الشريك لكن تدل على نفسه بالطريق الأولى وعمل بعض الأصحاب بظاهر الخبر .
« وروى أبان » بن عثمان في الموثق كالصحيح كالشيخ ( 1 ) « عن عبد الرحمن » ابن أبي عبد الله « قال : سألته » أي أبا عبد الله عليه السلام « قال لا يجوز الذي يجعل له ذلك » وفي يب ( جعل ) ويدل ظاهرا على عدم إجزاء عتق المدبر عن العتق الذي يجب عليه في كفارة اليمين أو الظهار ، ويخالف الأخبار المتقدمة فيحمل ( إما ) على الاستحباب ( أو ) إذا لم يرجع عن التدبير ( أو ) يحمل على أنه لو مات لم يكن للورثة أن يجعل هذا العتق بدلا من غيره لأن بالموت ينعتق ، فكيف يمكن عتقه ( أو ) على أنه إذا كان حيا نوى أنه يكون كفارة حتى يحصل له التدبير والكفارة ، بل يجب التعجيل ولا يجوز التأخير إلى الموت مع لزوم الصيغة .
وروى الكليني في الصحيح ، عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي ( وهو
هامش
( 1 ) التهذيب باب التدبير خبر 30