كثير الرواية ) قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن هشام بن أديم سألني أن أسألك عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسيده حدث الموت فمات السيد وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة أيجزي عن الميت عتق العبد الذي كان السيد جعل له العتق بعد موته في تحرير الرقبة التي كانت على الميت ؟ فقال : لا ( 1 ) .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل جعل لعبده العتق إن حدث به حدث وعلى الرجل تحرير رقبة واجبة في كفارة يمين أو ظهار أيجزي عنه أن يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة عليه ؟ قال : لا ( 2 ) وهو كالمتن .
وكذا ما رواه في الموثق كالصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث به الحدث فمات وعليه تحرير رقبة واجبة وكفارة يمين أو ظهار أيجزي عنه أن يعتق عنه في تلك الرقبة الواجبة عليه فقال : لا ( 3 ) .
« وروى وهيب بن حفص » في الموثق كالصحيح كالشيخ ( 4 ) « عن أبي بصير » ويدل على بطلان تدبير المريض المدين ، ويحمل على الاستيعاب أو
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب العتق وأحكامه خبر 68 - 70 من كتاب العتق وأورد الأول في الكافي باب نوادر خبر 3 من كتاب العتق ولكن عن بعض نسخ يب أذينة بدل أديم وعن بعضها إدريس قيل وهو الأصح وفى نسخة من الكافي أدين
( 3 ) التهذيب باب وصية الانسان لعبده وعتقه له الخ ذيل خبر 31 من كتاب الوصايا
( 4 ) أورده والستة التي بعده في التهذيب باب العتق وأحكامه خبر 12 - 3 - 6 - 16 - 11 - 17 - 28 وأورد الأخير في الكافي باب المدبر خبر 8