« وروى عاصم » بن حميد في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح ( 1 ) « عن أبي بصير ( إلى قوله ) عن دبر » أي عقيب الحياة ويدبران « فقال لمولاه أن يكاتبه إن شاء » لأنه تعجيل لعتق كل واحد منهما « وليس له أن يبيعه » على الاستحباب « إلا أن يشاء العبد أن يبيعه قدر حياته » ويظهر منه جواز هذا البيع وإن كان الزمان مجهولا مع أنه بيع المنافع ، ويمكن عوده إلى الصلح وهو أيضا على الاستحباب لما تقدم من الأخبار « وله أن يأخذ ماله إن كان له مال » ويدل على أن العبد لا يملك ويمكن حمله على غير مورد الرواية وسيجئ .
ويؤيده ما رواه الشيخ في القوي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال : باع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خدمة المدبر ولم يبع رقبته .
وفي القوي ، عن وهب ، عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام قال : لا يباع المدبر إلا من نفسه .
وفي القوي عن علي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق جارية له عن دبر في حياته قال : إن أراد بيعها باع خدمتها حياته ، فإذا مات أعتقت الجارية وإن ولدت أولادا فهي بمنزلتها - إلى غير ذلك من الأخبار وعمل بها جماعة من الأصحاب والحمل على الاستحباب أولى لما تقدم .
« وسأله عبد الله بن سنان » في الصحيح كالشيخ عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن امرأة أعتقت ثلث خادمها كما في يب ( وخادمتها ) كما في بعض النسخ ( 2 )
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب التدبير خبر 5 - 8 - 18 - 26
( 2 ) التهذيب باب وصية الانسان لعبده وعتقه له بعد موته خبر 31