تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
وفي الموثق كالصحيح ، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المدبر أهو من الثلث ؟ فقال نعم وللموصي إن يرجع في وصيته في صحة كانت وصيته أو مرض ( 1 ) . وفي الصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل دبر مملوكا له ثمَّ احتاج إلى ثمنه قال فقال هو مملوكه إن شاء باعه وإن شاء أعتقه وإن شاء أمسكه حتى يموت فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه ( 2 ) وغير ذلك من الأخبار وسيجئ في باب الوصايا أيضا . « وروى أبان » في الموثق كالصحيح كالشيخ ( 3 ) وهو كالسابقة في الدلالة - ويؤيده ما رواه الكليني والشيخ في الموثق عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال المدبر مملوك ولمولاه أن يرجع في تدبيره إن شاء باعه وإن شاء وهبه وإن شاء أمهره قال : وإن تركه سيده على التدبير ولم يحدث فيه حدثا حتى يموت سيده فإن المدبر حر إذا مات سيده وهو من الثلث ، إنما هو بمنزلة رجل أوصى بوصية ثمَّ بدا له بعد ، فغيرها قبل موته وإن هو تركه ولم يغيرها حتى يموت أخذ بها ( 4 ) .
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب المدبر خبر 3 - 9 والتهذيب باب التدبير خبر 3 - 6 من كتاب العتق ( 3 ) التهذيب باب التدبير خبر 24 ( 4 ) الكافي باب المدبر خبر 9 والتهذيب باب التدبير خبر 5