تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
كالصحيح « أبا الحسن » علي بن موسى عليهما السلام وهو كالأخبار السابقة في العلم وعدمه ، وفي جواز البيع بدون الكراهة مع الاحتياج ، ويؤيده أيضا ما رواه الكليني والشيخ ( 1 ) في القوي كالصحيح عن الوشاء قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يدبر المملوك وهو حسن الحال ثمَّ يحتاج هل له أن يبيعه ؟ قال : نعم إن احتاج إلى ذلك . « وروى العلاء » في الصحيح كالكليني والشيخ « عن محمد بن مسلم قال المدبر من الثلث » أي وصية ومنه « وللرجل أن يرجع في ثلثه » أي وصيته سواء كانت الوصية في الصحة أو المرض . وروى الكليني والشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المدبر قال : هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها . وفي الصحيح ، عن هشام بن الحكم قال : سألته ( أو سألت أبا عبد الله عليه السلام ) عن الرجل يدبر مملوكه أله أن يرجع فيه ؟ قال : نعم وهو بمنزلة الوصية . وفي الحسن كالصحيح ، عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : المدبر من الثلث . وفي الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المدبر هو بمنزلة الوصية يرجع فيها وفيما شاء منها ؟ فقال : نعم وفي بعض النسخ الصحيحة كخبر معاوية الأول .
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب ان المدبر من الثلث خبر 3 - 2 - 1 من كتاب الوصايا والتهذيب باب وصية الانسان لعبده وعتقه له قبل موته خبر 32 - 33 - 35 - 34