« وسأله عبد الرحمن بن أبي عبد الله » في الصحيح والشيخ في الموثق كالصحيح عنه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) وهو كما تقدم في الدلالة على التفصيل .
« وروى جميل » في الصحيح « عن زرارة » كالشيخ والكليني في الحسن كالصحيح وسيجئ في الصحيح عن جميل ( 2 ) « عن أبي عبد الله ( إلى قوله ) ومثله » وفي بعض النسخ ومثليه والظاهر أنه من النساخ كما في جميع كتب الأخبار والفقه ، وكما سيجيء أيضا مفردا يعني إذا أعتق سدس الغلام يستسعي في الباقي لا إذا كان أقل منه فإنه إضرار على الورثة وأصحاب الديون .
ويؤيده ما رواه الكليني والشيخ في الموثق كالصحيح . عن الحسن بن الجهم قال :
سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول في رجل أعتق مملوكا له وقد حضره الموت وأشهد له بذلك وقيمته ستمائة درهم وعليه دين ثلاثمائة درهم ولم يترك شيئا غيره فقال : يعتق منه سدسه لأنه إنما له منه ثلاثمائة درهم ويقضي منه ثلاثمائة درهم فله من الثلاثمائة ثلثها وهو السدس من الجميع .
وروى الكليني والشيخ في الصحيح بسندين ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألني أبو عبد الله عليه السلام هل يختلف ابن أبي ليلى وابن شبرمة ؟ فقلت بلغني أنه مات مولى لعيسى بن موسى وترك عليه دينا كثيرا وترك مماليك يحيط دينه بأثمانهم
هامش
( 1 ) التهذيب باب العتق وأحكامه خبر 38
( 2 ) أورده والذي بعده في الكافي باب من أعتق وعليه دين خبر 2 - 3 من كتاب الوصايا والتهذيب باب وصية الانسان لعبده وعتقه الخ خبر 6 - 5 من كتاب الوصايا