السدس ( 1 ) .
وفي الصحيح عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال ، إذا ترك الدين عليه ومثله أعتق المملوك واستسعي ( 2 ) .
وفي الصحيح عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا ملك المملوك سدسه استسعي وأجيز .
« وروى حماد » في الصحيح « عن الحلبي » ورواه الشيخ أيضا مرتين في الصحيح عن حماد عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل قال إن أنا مت فعبدي حر وعلى الرجل دين ؟ فقال : إن توفي وعليه دين قد أحاط بثمن العبد بيع العبد وإن لم يكن أحاط بثمن العبد استسعي العبد في قضاء دين مولاه وهو حر إذا وفاه ( أو أوفى ) ( 3 ) والظاهر أن تلك الجملة سقطت من النساخ لأنه لا خلاف بين العامة والخاصة في بطلان العتق مع الاستيعاب ، وأما مع عدمه ففيه الخلاف ، وذهب جماعة إلى ظاهر هذا الخبر ، ويمكن حمله على ما سبق لأنه مجمل والأخبار السابقة مفصلة معللة صحيحة ، فيحمل الحرية والاستسعاء على ما إذا عتق منه سدسه والله تعالى يعلم .
هامش
( 1 ) التهذيب باب العتق وأحكامه خبر 74 وباب وصية الانسان لعبده وعتقه الخ خبر 4 من كتاب الوصية والكافي باب من أعتق وعليه دين خبر 1 من كتاب الوصايا
( 2 ) التهذيب باب الاقرار في المرض خبر 31 من كتاب الوصية
( 3 ) التهذيب باب العتق وأحكامه خبر 72 من كتاب العتق وباب وصية الانسان لعبده وعتقه له خبر 7 من كتاب الوصايا