العتق ولزومه لأن مبنى العتق على اللزوم كالنكاح - ومثله ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح . عن محمد بن مسلم عن أحدهما صلوات الله عليهما في الرجل يقول لعبده أعتقتك على أن أزوجك ابنتي فإن تزوجت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك فتسرى أو تزوج قال عليه شرطه ( 1 ) والتسري أخذ السرية وهو أن يختار أمة للوطء .
« وقال أبو عبد الله عليه السلام » يمكن أن يكون رواية محمد بن مسلم ونقله بالمعنى وأن يكون غيره - وروى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن إسحاق بن عمار وغيره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يعتق مملوكه ويزوجه ابنته ويشترط عليه إن هو أغارها ( 2 ) أن يرده في الرق ، قال له شرطه ( 3 ) - وهو يدل على جواز شرط العود في الرق واستشكله الأصحاب وعمل به جماعة « وسأله يعقوب بن شعيب » في الحسن كالصحيح ورواه الكليني والشيخ في الصحيح عنه قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ( 4 ) « ألهم أن يستخدموها ؟ قال لا » لأن الخدمة ليس بمثلية حتى يعوض منها بها وهل لهم أجرة المثل عليه ؟
المشهور ذلك ( وقيل ) بالعدم لعدم ذكرها في الواقعة ، ولو كانت لازمة ولم يذكره عليه السلام لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ولقوله : اسكتوا عما سكت الله عنه .
هامش
( 1 ) الكافي باب الشرط في العتق خبر 4 والتهذيب باب العتق وأحكامه خبر 29
( 2 ) أغار فلان أهله أي تزوج عليها ( صحاح )
( 3 - 4 ) الكافي باب الشرط في العتق خبر 3 - 2 والتهذيب باب العتق وأحكامه خبر 28 - 30