تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
« وروى ابن بكير » في الموثق كالصحيح « عن زرارة » وهو كما سبق وروى الكليني والشيخ في الصحيح عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) « قال إذا كاتب الرجل مملوكه وأعتقه إلخ » والظاهر أن تصحيفها ب ( كان للرجل مملوك فأعتقه ) وقع من النساخ وإن أمكن أن يكون خبرا آخر لكن التتبع يشهد بخلافه « ولم يكن ( إلى قوله ) للعبد » يدل ظاهرا على أن العبد يملك ومع عدم الاستثناء يكون للعبد ، ومع الاستثناء يكون للمالك بالمفهوم ، وفي الاستبصار بزيادة « وإلا فهو له » ويمكن أن يحمل على الأخبار المتقدمة بأن المولى إذا علم ولم يستثنه فكأنه أعتق المال مع العبد ويكون مقيدا للأخبار السابقة . وروى الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح ، عن أبي جرير قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قال لمملوكه أنت حر ولي مالك قال لا يبدأ بالحرية قبل المال يقول لي مالك وأنت حر برضى المملوك ( 2 ) - وظاهره تملك العبد ، ويمكن الجمع بين الأخبار بأن يحمل ما يدل على ملكه على فاضل الضريبة وأرش الجناية وغيرهما مما ورد فيه نص وعدمه على غيرها .
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب المملوك يعتق وله مال خبر 3 - 2 والتهذيب باب العتق وأحكامه خبر 37 - 39
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 294 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي