ويدل على جواز شرط الخدمة أيضا ما رواه الكليني في الموثق كالصحيح ، عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام قال أوصى أمير المؤمنين عليه السلام فقال إن أبا نيزر ، ورباحا ، وجبيرا أعتقوا على أن يعملوا في المال خمس سنين ( 1 ) .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن العلاء عن محمد ، عن أحدهما عليهما السلام قال :
سألته عن الرجل يكون له الأمة فيقول يوم يأتيها فهي حرة ثمَّ يبيعها من رجل ، ثمَّ يشتريها بعد ذلك قال لا بأس بأن يأتيها قد خرجت من ملكه ( 2 ) - فظاهره جواز العتق مع شرط الجماع ، والأظهر أنه عتق بيمين وهو باطل ، وتعليله عليه السلام بأنها قد خرجت من ملكه ، لرفع وسوسة السائل أو وقع تقية أو يحمل على اليمين وإن لم يذكرها .
« وروى جميل » في الصحيح « عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام » ورواه الكليني في الحسن كالصحيح ، عن زرارة عن أحدهما عليه السلام ، وبسند آخر في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام كالشيخ ( 3 ) وبمضمونه عمل أكثر الأصحاب ( وقيل ) بأن المال للمعتق بالكسر وحمل الرواية على الاستحباب لكن الرواية من المشاهير ، ويؤيده ما سيجيء من الأخبار فالعمل بها متعين .
هامش
( 1 ) الكافي باب الشرط في العتق خبر 1
( 2 ) التهذيب باب العتق وأحكامه خبر 47
( 3 ) الكافي باب المملوك بعتق وله مال خبر 4 والتهذيب باب العتق وأحكامه خبر 38