« وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » رواه الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( 1 ) « لإطلاق قبل نكاح » فلو قال : إن نكحت فلانة فهي طالق لم يقع وكان لغوا « ولا عتق قبل ملك » مثله ، ويؤيده ما روياه في القوي عن مسمع أبي سيار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لا عتق إلا بعد ملك ( 2 ) .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أعتق ما لا يملك فلا يجوز ( 3 ) وبعمومه يشمل العتق الفضولي .
وروى الكليني في الصحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان الذين من قبلنا يقولون : لا عتاق ولا طلاق إلا بعد ما يملك الرجل ( 4 ) .
وفي الحسن كالصحيح ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق وإن اشتريت فلانا فهو حر ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو فيء للمساكين فقال : ليس بشيء ، لا يطلق إلا ما يملك ولا يعتق إلا ما يملك ولا يصدق إلا بما يملك ( 5 ) وغير ذلك من الأخبار ، وسيجئ أيضا ولا ينافي ذلك ما تقدم من الأخبار الصحيحة ( في رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر فورث سبعة أو ستة أنه يقرع أو يخير ) لأنها محمولة على النذر كما تقدم .
« وسأله عبد الرحمن بن أبي عبد الله » في الصحيح ، ويدل على جواز الشرط في
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب أنه لا عتق إلا بعد ملك خبر 1 - 2 والتهذيب باب العتق وأحكامه خبر 6 - 7
( 3 ) التهذيب باب العتق وأحكامه خبر 134
( 4 - 5 ) الكافي باب أنه لاطلاق قبل النكاح خبر 3 - 5