تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
أو جنونه ( فهل ) يحكم بعتق الأربعة بناء على الظاهر من سماع إقرار العقلاء على أنفسهم ، وظاهر اللفظ يدل على العموم ( أو ) يعمل بالقرينة ؟ ( من ) أن الظاهر كونه استفهاما أو خبرا ( وكون ) الجواب على طبقه ، مع أن المدار في الإقرار على العدم أو التخفيف فيه إشكال وظاهر الأخبار انصراف الجواب على ما وقع منه مطلقا . وروى الشيخ في الصحيح ، عن صفوان ، عن الوليد بن هشام قال : قدمت مصر ومعي رقيق فمررت بالعاشر فسألني فقلت : هم أحرار كلهم فقدمت المدينة فدخلت على أبي الحسن عليه السلام فأخبرته بقولي للعاشر فقال : ليس عليك شيء قلت إن منهم جارية قد وقعت بها وبها حمل ؟ قال : ليس ولدها ( 1 ) بالذي يعتقها ، إذا هلك سيدها صارت من نصيب ولدها ويدل على أن اللفظ بدون القصد لا اعتبار به كما سيجيء أيضا . « وروى حماد » في الصحيح كالشيخ ( 2 ) « عن الحلبي ( إلى قوله ) بمنزلتها » أي في الملكية ويدل على أنه إذا لم يشترط الحرية يكون الولد مملوكا والأخبار التي وردت بحرية الولد محمولة على وجوب دفع القيمة على الأب حتى ينعتق كما سيجيء في النكاح .
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب العتق وأحكامه خبر 48 - 42