تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أعتق غلاما بينه وبين صاحبه قال : قد أفسد على صاحبه فإن كان له مال أعطي نصف المال وإن لم يكن له مال عومل الغلام يوم ( يوما - خ ل ) للغلام . ويوم ( يوما - خ ل ) للمولى ويستخدمه ، وكذلك إن كانوا شركاء ( 1 ) . وفي القوي ، عن علي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مملوك بين الناس فأعتق بعضهم نصيبه قال : يقوم بقيمته ثمَّ يستسعي فيما بقي ليس للباقي أن يستخدمه ولا تأخذ منه الضريبة - ويحمل على إرادة العبد الاستسعاء جمعا . ( وأما ) ما رواه في الموثق كالصحيح ، عن يعقوب بن شعيب ، وعن الحسن بن زياد قالا : قلنا لأبي عبد الله عليه السلام : رجل أعتق شركاء له في غلام مملوك عليه شيء ؟ قال : لا ( فيحمل ) على ما إذا أراد به وجه الله تعالى أو مع العجز . لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن البزنطي عن أحمد بن زياد ( ولا يضر ضعفه ) عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يحضره الوفاة وله مماليك لخاصة نفسه وله مماليك في شركة رجل آخر فيوص في وصيته ، مماليكي أحرار ما حال مماليكه الذين في الشركة ؟ فكتب عليه السلام يقومون عليه إن كان ما له يحتمل فهم أحرار ( 2 ) . « وقال الصادق عليه السلام » رواه الكليني في الحسن كالصحيح ، عن هشام بن سالم وحماد وابن أذينة وابن بكير وغير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) « قال لا عتق » مجزيا أو كاملا يستحق به الثواب « إلا ما أريد به وجه الله تعالى » أي رضاه والتوجه والتقرب إليه تعالى أو ذاته تعالى - وروى الكليني في الموثق عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا عتق إلا ما طلب به وجه الله تعالى ( 4 ) .
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب العتق وأحكامه خبر 26 - 25 - 20 - 19 ( 2 ) التهذيب باب وصية الانسان لعبده وعتقه الخ خبر 21 ( 3 - 4 ) الكافي باب انه لا يكون عتق إلا ما أريد به وجه الله عز وجل خبر 1 - 25 - 2 والأول في التهذيب باب العتق وأحكامه 5