تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
السافلة ، ولما رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه قال : إن ذلك فساد على أصحابه فلا يستطيعون بيعه ولا مؤاجرته قال : يقوم قيمة فيجعل على الذي أعتقه عقوبة وإنما جعل ذلك عليه لما أفسده ( 1 ) . وفي الموثق عن سماعة ، قال : سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه فقال : هذا فساد على أصحابه يقوم قيمة ويضمن الثمن الذي أعتقه لأنه أفسده على أصحابه . وروى الشيخ في الصحيح بسندين ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المملوك يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه قال : إن ذلك فساد على أصحابه فلا يستطيعون بيعه ولا مؤاجرته قال : يقوم قيمة فيجعل على الذي أعتقه عقوبة وإنما جعل ذلك لما أفسده ( 2 ) . فظهر من هذه الأخبار أن عتق الحصة مضارة ولا مدخل للقصد في ذلك فيحمل التعليل فيما ورد فيه على الغاية كما في قوله عليه السلام . « لدوا للموت وابنوا للخراب - » ، ويمكن حمل هذه على القصد أيضا وروى الكليني والشيخ في القوي كالصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم ورثوا عبدا جميعا فأعتق بعضهم نصيبه منه هل يؤخذ مما بقي ؟ قال نعم بما بقي - وفي ( في ) منه بقيمته يوم أعتق ( 3 ) . وروى الشيخ في الصحيح ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب العتق وأحكامه خبر 22 - 23 ( 3 ) الكافي باب المملوك بين شركاء الخ خبر 6 والتهذيب باب العتق وأحكامه خبر 17