النكاح أمر بسيط لا يبعض وقال الله تعالى : ( إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ ( 1 ) ) وظاهر الانفصال ، الحقيقي دون منع الخلو بأن لا ينافي الجمع « ولا ينبغي له أن يستخدمها » أي بكلها وإلا فيجوز المهاياة كما سيجيء أو على الكراهة كما هو الظاهر « ولكن يقومها ويستسعيها » حتى تصير حرة لأنه ليس لله شريك .
« وفي رواية أبي بصير » في الموثق « مثله إلخ » روى الكليني في الصحيح ، عن أبي بصير قال : سألته عن الرجلين تكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصيبه فتقول الأمة الذي لم يعتق لا أبغي تقومني ، ذرني ( أو ردني ) كما أنا أخدمك أرأيت إن أراد الذي لم يعتق النصف الآخر أن يطأها أله ذلك ؟ قال : لا ينبغي له أن يفعل لأنه لا يكون للمرأة فرجان ولا ينبغي له أن يستخدمها ولكن يستسعيها فإن أبت كان لها من نفسها يوم وله يوم ( 2 ) والظاهر أن المصنف أخذهما من الكافي وفيه كما ذكر ، فالظاهر أنه وقع السهو منه في التتمة ، ويمكن أن يكون مأخوذا من كتاب أبي بصير وكان فيه التتمتان فنقل الكليني إحداهما والمصنف الأخرى .
وروى الكليني في الموثق عن سماعة قال : سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل ، ثمَّ إن الرجل اشترى بعض السهمين قال : حرمت عليه ( 3 ) وسيجئ في النكاح أيضا .
« وروى حماد عن الحلبي » في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح ( 4 )
هامش
( 1 ) المؤمنون - 6 والمعارج - 30
( 2 - 3 ) الكافي باب نكاح المرأة التي بعضها حر وبعضها رق خبر 1 - 4 من كتاب النكاح
( 4 ) الكافي باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه الخ خبر 1