« عن أبي عبد الله عليه السلام ( إلى قوله ) إن كان مضارا » أي كان قصده الضرر مع القربة ( أو ) حصل الضرر بعتقه وإن لم يقصده ( أو ) يقال بصحة العتق مع قصده المضارة وإن لم يحصل له الثواب « كلف أن يعتقه » بالمباشرة أو يدفع الثمن كما تقدم هذا إذا كان قادرا ، ومع العجز يبطل في حصته أيضا .
كما « روى حريز » في الصحيح كالشيخ ( 1 ) « عن محمد بن مسلم ( إلى قوله ) وإن أعتق الشريك مضارا » وفي يب ( وهو معسر ) وهو الصواب وكأنه سقط من النساخ ليتم المقابلة « ويرجع القوم على حصتهم » أو حصصهم أي من العبد ويمكن أن يكون المراد به الرجوع إلى القيمة على تقدير سقوط قوله « وهو معسر » بأن يكون المراد بعدم العتق عدم الثواب عليه ويكون تفسيرا للجملة الأولى ، والسقوط أظهر وعلى تقدير الوجود ويمكن أيضا أن يكون المراد به عدم الثواب ويكون العتق في حصته ماضيا إلا أن يكون قصده المضارة فقط بدون ضم القربة إليها .
ومع ذلك أيضا مشكل فإنه يمكن أن يكون العتق صحيحا لا ثواب له لعموم الأخبار
هامش
( 1 ) التهذيب باب العتق وأحكامه خبر 27