( إلى قوله ) أن يضمن » أي يعتق الجميع بالسراية وعليه ضمان قيمة حصة الشريك « وإن كان معسرا أخدمت بالحصص » ويحمل على عجز الجارية عن السعي أو إرادتها العبودية كما سيجيء .
« وروى محمد بن قيس » في الحسن كالصحيح ، وروى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من كان شريكا في عبد أو أمة قليل أو كثير فأعتق حصته ولم يبعه فليشتره من صاحبه فيعتقه كله وإن لم يكن له سعة من المال نظر قيمته يوم أعتق ، ثمَّ يسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق ( 1 ) .
وبإسناده ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عبد كان بين رجلين فحرر أحدهما نصيبه وهو صغير وأمسك الآخر نصفه حتى كبر الذي حرر نصفه قال : يقوم قيمة يوم حرر الأول وأمر المحرر في نصفه الذي لم يحرر حتى يقضيه ( 2 ) .
وروى الشيخ الجزء الأول في الصحيح إلى قوله حتى يعتق وفيه تغيير ما من تبديل قوله : ( ولم يبعه ) بقوله : ( وله سعة ) ومن زيادة قوله ( منه ما أعتق ) بعد قوله ( يوم أعتق ) وفيما ذكره المصنف من الجزء الثاني تغيير ما من تبديل ( نصيبه ) ب ( نصفه ) ومن إسقاط قوله ( حتى كبر الذي حرر نصفه ) بعد قوله ( وأمسك الآخر نصفه ) والظاهر أن التبديل في قوله ( وله سعة ) بقوله ( ولم يبعه ) وقع من نساخ الكافي ، وكذا إسقاط قوله ( حتى كبر الذي حرر نصفه ) من نساخ
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب المملوك بين شركاء الخ خبر 3 - 4 من كتاب العتق وأورد الأول في التهذيب باب العتق وأحكامه خبر 24