تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
عليه السلام غلام ، بيني وبينه رضاع يحل لي بيعه ؟ قال : إنما هو مملوك إن شئت بعته ( أو بعه ) وإن شئت أمسكته ( أو أمسكه ) ولكن إذا ملك الرجل أبويه فهما حران . وفي الحسن كالصحيح عن كليب الأسدي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يملك أبويه وإخوته ؟ فقال : إن ملك الأبوين فقد عتقا وقد يملك إخوته فيكونون مملوكين ولا يعتقون . وفي الموثق كالصحيح ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يملك الرجل أخاه من النسب ويملك ابن أخيه ويملك أخاه من الرضاعة قال وسمعته يقول : لا يملك ذات محرم من النساء ولا يملك أبويه ولا ولده ، وقال إذا ملك والدية أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه وذكر هذه الآية من النساء عتقوا ويملك ابن أخيه وخاله ولا يملك أمه من الرضاعة ولا يملك أخته ولا خالته إذا ملكهم عتقوا أما ما ذكر في أول الخبر من عدم تملك الأخ أخاه ( فمحمول ) على الاستحباب لما تقدم . ومثله ما رواه الشيخ في الموثق ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يملك ذا رحم يحل له أن يبيعه أو يستعبده ؟ قال لا يصلح له أن يبيعه وهو مولاه ( أي وارثه ) وأخوه فإن مات ورثه دون ولده وليس له أن يبيعه ولا يستعبده . وفي الموثق كالصحيح ، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال : سألته عن رجل زوج جاريته أخاه أو عمه أو ابن عمه أو ابن أخيه فولدت ما حال الولد ؟ قال إذا كان الولد يرث من ملكه عتق - أي كان وارثا لمالكه ، ( فيحملان ) على الاستحباب جمعا بين الأخبار . ( وأما ) ما رواه في الموثق ، عن إسحاق بن عمار عن عبد صالح قال : سألته عن رجل كانت له خادم فولدت جارية فأرضعت خادمه ابنا له وأرضعت أم ولده ابنة خادمه