وروى الشيخ في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي ، وابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة أرضعت ابن جاريتها قال تعتقه .
وفي القوي كالصحيح ، عن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ما تملك من قرابتها ؟ فقال : كل أحد إلا خمسة ، أبوها ، وأمها ، وابنها ، وابنتها ، وزوجها - أي ينفسخ النكاح بالملك .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن ميسر ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل أعطى رجلا ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم ذلك قال : يقوم فإن زاد درهم واحد عتق واستسعي الرجل ( 1 ) .
وفي الموثق كالصحيح ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : يملك الرجل أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال .
وفي الموثق كالصحيح ، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال يملك الرجل ابن أخيه وأخاه من الرضاعة .
وفي الموثق كالصحيح عن عبد الله بن سنان ( عن أبي عبد الله عليه السلام ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوك حتى تفطمه يحل لها بيعه ؟ قال : لا ، حرم عليها ثمنه أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أليس قد صار ابنها فذهبت أكتبه فقال أبو عبد الله عليه السلام ليس مثل هذا يكتب - وكأنه للتقية أو للوضوح أو لقلته ولا ينسى مثل هذا إلى الذهاب إلى داره .
وفي الموثق كالصحيح ، عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الرجل يملك أخاه إذا كان مملوكا ولا يملك أخته .
وفي القوي عن أبي عتيبة ، عن أبي عبد الله ، قال : قلت لأبي عبد الله
هامش
( 1 ) أورده والأحد عشر التي بعده في التهذيب باب العتق وأحكامه خبر 104 - 113 - 111 - 103 - 112 - 101 - 102 - 106 - 107 - 115 - 116 - 117