ويدل على ذلك أيضا ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا ملك الرجل والدية أو أخته أو عمته أو خالته عتقوا ( وفي يب أعتقوا ) ويملك ابن أخيه وعمه ( عمته - خ كا ) ( وفي يب بإضافة وخاله ) ( وفيهما ) ويملك أخاه وعمه وخاله من الرضاعة ( 1 ) وفي الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يملك الرجل والده ولا والدته ( وفي يب والديه ولا ولده ) ولا عمته ولا خالته ، ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال .
وروى الكليني في الصحيح والشيخ في القوي ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يملك الرجل من ذوي قرابته قال : لا يملك والده ولا والدته ( وفي يب والديه ولا ولده ) ، ولا أخته ولا ابنة أخيه ولا ابنة أخته ولا عمته ولا خالته ، ويملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي قرابته ولا يملك أمه من الرضاعة .
والكليني في الموثق كالصحيح ، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا ملك الرجل والدية أو أخته أو عمته أو خالته عتقوا ، ويملك ابن أخيه وعمه وخاله ويملك أخاه وعمه وخاله من الرضاعة .
وروى الكليني في القوي كالصحيح والشيخ في الموثق كالصحيح ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتخذ أباه أو أمه أو أخاه أو أخته عبيدا فقال : أما الأخت فقد عتقت حين يملكها ، وأما الأخ فيسترقه وأما الأبوان فقد عتقا - حين يملكهما ، قال : وسألته عن المرأة ترضع عبدها أتتخذه عبدا ؟ قال : تعتقه وهي كارهة ( وفي يب يعتقونه وهم كارهون ) أي يعتق بغير اختيار منهم أو يخلي سبيله .
هامش
( 1 ) أورده والستة التي بعده في الكافي باب مالا يجوز ملكه من القربات خبر 1 - 2 - 7 - 6 - 5 - 3 وأورد غير الرابع في التهذيب باب العتق وأحكامه خبر 100 - 99 - 98 - 97 - 109 - 104