تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
وبَناتُكُمْ وأَخَواتُكُمْ وعَمَّاتُكُمْ وخالاتُكُمْ وبَناتُ الأَخِ وبَناتُ الأُخْتِ وأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ » ( 1 ) . إلى هنا لا ما بعده من قوله تعالى : ( وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ) فإنهن وإن كن محارم لكن لا يعتقن بالملك ( أو ) يكون المراد به المحرمات بالنسب فقط ، والظاهر أنه من الراوي . ويمكن أن يكون قرأ هذه الآية عليه عند ذكر ما تقدم ، والذي ذكرنا من التعميم فهو مراد من الآية اتفاقا فلو كان القراءة منه عليه السلام كان دلالته على التعميم أظهر « عتقوا جميعا » بمجرد الملك اختيارا كالشراء والاستيهاب أو اضطرارا كالميراث . « ولا يملك أمه من الرضاع » وإن علت « ولا أخته ولا عمته ولا خالته » وإن علت « فإذا ملكهن » أي ما كان من الرضاع « عتقن » قهرا « قال » موجود في بعض النسخ كما في يب « وما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع » ويعتق فيدخل فيه البنت وإن نزلت وبنت الأخ وبنت الأخت وإن نزلتا « وقال يملك الذكور ما خلا الوالد » وإن علا « والولد » وإن نزل فيملك العم والخال والأخ وابنه وابن الأخت كما تقدم والتكرير للتوضيح ولبيان القاعدة الكلية كما في قوله « ولا يملك من النساء ذات محرم » أو رحم وفي يب ذات رحم محرم « قلت » توضيحا « وكذلك يجري في الرضاع » من عتق العمودين مطلقا والمحارم من النساء .
هامش
( 1 ) النساء - 23
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 278 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي