ولا تقروه عنده ( 1 ) .
وفي القوي عن نوح بن دراج قال : قلت لابن أبي ليلى أكنت تاركا قولا قلته أو قضاء قضيته لقول أحد ؟ قال : لا إلا رجل واحد قلت : من هو ؟ قال جعفر بن محمد عليهما السلام ( 2 ) وفي الموثق كالصحيح عن أبي مريم - عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال علي عليه السلام لو قضيت بين رجلين بقضية ثمَّ عادا إلي من قابل لم أزدهما علي القول الأول لأن الحق لا يتغير ( 3 ) هذا في الواقعة الخاصة وفي مثلها يمكن التغير كما وقع كثيرا لأن الظاهر أن لله تعالى في كل واقعة ( حكما - ظ ) خاصا يختص بالمعصومين عليهم السلام .
وفي الصحيح عن محمد بن أبي حمزة عن رجل بلغ به أمير المؤمنين عليه السلام قال :
مر شيخ مكفوف كبير يسأل فقال : أمير المؤمنين عليه السلام : ما هذا ؟ فقالوا : يا أمير المؤمنين نصراني قال : فقال أمير المؤمنين عليه السلام استعملتموه ( أي أخذتم منه الجزية ) حتى إذا كبر وعجز منعتموه أنفقوا عليه من بيت المال ( 4 ) .
ويدل على إعطاء مال بيت المال إلى فقراء المسلمين مع عدم وفاء الزكاة لهم بطريق أولى .
وفي القوي عن عبد العزيز بن محمد ( الدراوردي - خ ) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن أخذ أرضا بغير حقها وبنى فيه قال : يرفع بناؤه ويسلم التربة إلى صاحبها ليس
هامش
( 1 ) الكافي باب النوادر خبر 19 من كتاب القضاء
( 2 - 3 ) التهذيب باب من الزيادات في القضايا والأحكام خبر 14 - 32
( 4 ) أورده والسبعة التي بعدها في التهذيب باب من الزيادات في القضايا والأحكام خبر 18 - 26 - 29 - 47 - 48 - 62 - 63 - 76 من كتاب القضاء