في كم تجري الأحكام على الصبيان قال : في ثلاث عشرة سنة وأربع عشرة سنة قلت :
فإن لم يحتلم قال : وإن لم يحتلم فإن الأحكام تجري عليه وسيجئ - صحيحة ابن سنان وغيرها مما يتضمن ذلك .
وفي الموثق عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا عليهم السلام كان يقول لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب لأنه إنما أخذ الجعل على الحمام ولم يأخذ على الثياب .
وفيه دلالة على أن الأجر الذي يعطى ( الحمامي - ظ ) من باب الجعالة ويمكن أن يكون من باب الإجارة أيضا وعلى أي حال فيجوز .
باب العتق وأحكامه
« قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( 1 ) » رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه رفعه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي تخصيصه لعموم الأخبار الصحيحة نظر .
روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار وحفص بن البختري والكليني في الحسن كالصحيح عنهما وعن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يعتق المملوك
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب ثواب العتق وفضله خبر 3 - 1 - 2 والتهذيب باب العتق وأحكامه خبر 3 - 1 - 2 من كتاب العتق