تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
في تصحيف الصبي بالأصم كما تقدم ( أو ) يكون تعبدا في القتل وحده ويكون العلة مخفية عنا كالصبي . وروى الكليني في الحسن كالصحيح عن البزنطي عن إسماعيل بن أبي حنيفة عن أبي حنيفة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان والزنا لا يجوز فيه إلا أربعة شهود والقتل أشد من الزنا فقال : لأن القتل فعل واحد والزنا فعلان فمن ثمَّ لا يجوز إلا أربعة شهود على الرجل شاهدان ، وعلى المرأة شاهدان - ورواه بعض أصحابنا عنه قال فقال لي : ما عندكم يا با حنيفة قال : قلت ما عندنا فيه إلا حديث عمر أن الله أخذ في الشهادة كلمتين على العباد قال : فقال لي ليس كذلك يا با حنيفة ولكن الزنا فيه حدان ولا يجوز إلا أن يشهد كل اثنين على واحد لأن الرجل والمرأة جميعا عليهما الحد والقتل إنما يقام على القاتل ويدفع عن المقتول ( 1 ) وفي الصحيح ، عن أبي شعيب المحاملي عن الرفاعي ( المجهول ( 2 ) ) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قبل رجلا حفر بئر عشر قامات بعشرة دراهم فحفر قامة ثمَّ عجز فقال : له جزء من خمسة وخمسين جزءا له من العشرة دراهم ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الكافي باب النوادر خبر 7 من كتاب الشهادات ( 2 ) الرفاعي مجهول على ما ذكره بعض الأصحاب والظاهر أنه رفاعة بن موسى بقرينة رواية أبى شعيب صالح بن خالد المحاملي فإنه روى كتاب رفاعة على ما ذكره النجاشي ( منه رحمه الله ) ( 3 ) التهذيب باب من الزيادات في القضايا والأحكام خبر 1 من كتاب القضاء