وروى الشيخ في الصحيح ، عن حماد عن المختار قال دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله عليه السلام فقال له أبو عبد الله عليه السلام ما تقول في بيت سقط على قوم فبقي منهم صبيان أحدهما حر والآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من العبد قال أبو حنيفة يعتق نصف هذا ونصف هذا فقال أبو عبد الله عليه السلام ليس كذلك ولكنه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو الحر ويعتق هذا فيجعل مولى لهذا ( 1 ) وقد تقدم فعل علي عليه السلام في تداعي الحر والعبد كذلك .
وفي الصحيح عن حماد عن حريز ، عمن أخبره عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم وبقي صبيان أحدهما حر والآخر مملوك فأسهم أمير المؤمنين عليه السلام بينهما فخرج السهم على أحدهما فجعل له المال وأعتق الآخر .
وفي الموثق عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الساحر فقال : إذا جاء رجلان عدلان فيشهد أن عليه فقد حل دمه ( 2 ) .
وفي القوي عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام أتي بعبد لذمي قد أسلم فقال أذهبوه فبيعوه من المسلمين وادفعوا ثمنه إلى صاحبه
هامش
( 1 ) أورده والذي بعده في التهذيب باب البينتين يتقابلان الخ خبر 17 - 18 من كتاب القضاء
( 2 ) التهذيب باب من الزيادات خبر 15 من كتاب الحدود