قال يعتق لكل عضو منه عضوا من النار .
وفي الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ( محمد بن علي - يب ) قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أعتق مسلما أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار - والكليني في القوي كالحسن ، عن بشير النبال قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من أعتق نسمة صالحة لوجه الله كفر الله عنه بها مكان كل عضو منه عضوا من النار .
« وروى حماد عن الحلبي » في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح عنه وعن معاوية بن عمار وحفص بن البختري والشيخ في الصحيح عن الأخيرين ( 1 ) « عن أبي عبد الله عليه السلام قال يستحب للرجل » وكذا للمرأة على الظاهر لأن الغالب ذكر الرجل لشرفه مع عموم الحكم .
« أن يتقرب » إلى الله تعالى « عشية عرفة » وهي بعد الزوال إلى المغرب أو إلى الصبح .
« ويوم عرفة » تعميم بعد التخصيص فإنه يستحب إلى الزوال أيضا أو يخص العشية بما بعد اليوم من الصبح من يوم العيد « بالعتق والصدقة » يمكن أن يكون الفائدة في العتق أن يحج حجة الإسلام فإنه إذا أدرك أحد الموقفين حرا أدرك الحج كما تقدم مع قطع النظر عن أنه يوم العتق من النار فينبغي أن يزيد في أسبابه .
هامش
( 1 ) تتمة الخبر الثاني في هذا الباب فلا تغفل