في مثل هذا النقل
« وروى عقبة بن خالد » لم يذكر طريقه إليه . والظاهر أخذه من كتابه أو الكافي ورواه الثقتان في القوي عنه « عن أبي عبد الله عليه السلام قال ( إلى قوله ) يقايسان » أو يقاسان وفي يب عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال يكون بين البئرين إذا كانت أرضا صلبة خمسمائة ذراع وإذا كانت أرضا رخوة فألف ذراع قال : وقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رجل احتفر قناة وأتى لذلك سنة ثمَّ إن رجلا حفر إلى جانبها قناة فقضى أن يقاس الماء بجوانب البئر ليلة هذه وليلة هذه فإن كانت الأخيرة أخذت ماء الأولى عورت الأخيرة وإن كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأولى ( أو الأول ) شيء ( 1 )
في ( في ) بالإسناد القوي كالشيخ عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى جبلا فشق فيه قناة فذهب قناة الآخر بماء قناة الأول ، قال : فقال : يتقاسمان بحقائب البئر ليلة ليلة فينظر أيهما أضرت بصاحبتها فإن رأيت الأخيرة أضرت بالأولى فلتعور ( 2 )
ثمَّ ذكر بعين هذا الإسناد ، عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال
هامش
( 1 ) التهذيب باب بيع الماء والمنع عنه الخ خبر 29 وأورده في الكافي أيضا إلى قوله الف ذراع في باب جامع في حريم الحقوق خبر 7
( 2 ) الكافي باب الضرار خبر 7 من كتاب المعيشة